المحقق الأردبيلي

98

مجمع الفائدة

ولا السبائك ، ولا في النقار ، ولا التبر . ولو صاغها بعد الحول وجبت . ولا تخرج المغشوشة عن الصافية . ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا

--> ( 1 ) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة يعني السبيكة ، وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) أي نصاب واحد من الذهب والفضة - بخطه